السيد حسن القبانچي

340

مسند الإمام علي ( ع )

تجب فيه الدية فيما أصاب صاحبه ، وإن كان ذلك خطأ فالدية على عاقلة كلّ واحد منهما ، فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصد جميعاً نصف الدية ; لأن الذي أصاب صاحبه من فعلهما معاً ، وكذلك تضمّن العاقلة إذا اصطدما معاً خطأ ، فان صدم أحدهما صاحبه فعلى الصادم الدية في العمد في ماله ، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم ، وما أصابه فهو هدر لأنه من فعل نفسه ، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جداراً أو ما أشبهه ( 1 ) .

--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 416 ، مستدرك الوسائل 18 : 326 ح 22858 .